الإمام الشافعي

149

أحكام القرآن

« ما نسخ من الوصايا « 1 » » ( أنا ) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : « قال اللّه عزّ وجلّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ - إِنْ تَرَكَ خَيْراً - : الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ : بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ : 2 - 180 ) . » « قال : فكان « 2 » فرضا في كتاب اللّه ( عزّ وجلّ ) ، على من ترك خيرا - والخير : المال . - : أن يوصي لوالديه وأقربيه . » « وزعم « 3 » بعض أهل العلم [ بالقرآن « 4 » ] : أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ؛ منسوخة « 5 » . » « واختلفوا في الأقربين : غير الوارثين ؛ فأكثر من لقيت - : من أهل العلم وممن « 6 » حفظت [ عنه « 7 » ] . - قال : الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ؛ فلما قسم اللّه الميراث : كانت تطوّعا . »

--> ( 1 ) هذا الكلام قد ورد في الأصل متأخرا بعد قوله : قال الشافعي ؛ بلفظ : « نسخ منه الوصايا . » ؛ والتصحيح والتقديم عن الأم ( ج 4 ص 27 ) . ( 2 ) في الأم : « وكان » . ( 3 ) في الأم : « ثم زعم » . ( 4 ) الزيادة عن الأم . ( 5 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 6 ص 226 و 263 - 265 ) ما روى في ذلك ، عن ابن عباس وغيره . ( 6 ) في الأم : « ممن » . ( 7 ) الزيادة عن الأم .